مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٤٦٦

____________________
وكيف كان، فيدل على الكراهة - مضافا إلى مرسل الفقيه (1) المتقدم الذي رواه مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام في الخصال (2) ونحوه حديث المناهي (3)، ومرسلا جامع الأخبار عنه صلى الله عليه وآله ومشكاة الأنوار عن أمير المؤمنين عليه السلام (4) وإلى مرسل الفتال المتضمن أن الأكل على الجنابة يورث البرص (5) - موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض، فإنه يخاف منه الوضح " (6).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " (7).
بل قد يحمل عليها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب " (8).
وصحيح عبد الرحمن: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده، فالوضوء أفضل " (9).
لأن الأمر فيهما وإن كان ظاهرا بدوا في استحباب الأمور المذكورة قبل الأكل، لا كراهته بدونها، إلا أن تنزيله على الكراهة جمعا مع ما سبق قريب جدا.
بل الظاهر تنزيله عليها مع قطع النظر عما سبق، لأن الاستحباب إنما يكون لتحصيل مرتبة من الكمال، واختصاص ذلك بالجنب بعيد جدا، بل المناسب

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 6.
(2) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(4) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 3 و 4.
(5) الوسائل باب: 40 من أبواب آداب الحمام حديث: 4.
(6) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(7) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(8) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(9) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 7.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 449 454 465 466 467 468 472 473 474 ... » »»
الفهرست