____________________
أبي بصير أو صحيحه، المتضمن النهي عن مس الكتاب على غير وضوء (1)، بضميمة ما أشرنا إليه قريبا من أولوية الغسل من الوضوء، وناقضية الجنابة للوضوء.
مع اعتضاده بخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام: " قال:
المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) " (2)، على كلام تقدم هناك.
وبحديث محمد بن مسلم: " قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة... " (3).
وبالنبوي المروي مرسلا في المعتبر والمنتهى: " لا يمس القرآن إلا طاهرا (4).
والرضوي: " ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، ومس الأوراق " (5).
ولا يهم مع ذلك عدم نهوض الآية بالاستدلال على ما تقدم هناك.
ومنه يظهر ضعف ما في المدارك من أن المتجه القول بالكراهة، لأن الأخبار المستدل بها لا تخلو عن ضعف في السند أو الدلالة، والآية محتملة لمعان، إلا أن المنع أحوط وأنسب بالتعظيم. انتهى.
هذا، وقد تقدم في غايات الوضوء الكلام في فروع المس بما يغني عن الكلام فيها هنا.
نعم، سبق هناك نقل الاجماع من المعتبر والمنتهى على جواز مس غير المتوضئ ما عدا الخط من المصحف، والاستدلال عليه.
أما هنا، فقد حكى في المنتهى عن المرتضى تحريم مس المصحف للجنب، مستدلا عليه بخبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم، وهو الظاهر من الصدوق في المقنع، حيث قال: " ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب،
مع اعتضاده بخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام: " قال:
المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) " (2)، على كلام تقدم هناك.
وبحديث محمد بن مسلم: " قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة... " (3).
وبالنبوي المروي مرسلا في المعتبر والمنتهى: " لا يمس القرآن إلا طاهرا (4).
والرضوي: " ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، ومس الأوراق " (5).
ولا يهم مع ذلك عدم نهوض الآية بالاستدلال على ما تقدم هناك.
ومنه يظهر ضعف ما في المدارك من أن المتجه القول بالكراهة، لأن الأخبار المستدل بها لا تخلو عن ضعف في السند أو الدلالة، والآية محتملة لمعان، إلا أن المنع أحوط وأنسب بالتعظيم. انتهى.
هذا، وقد تقدم في غايات الوضوء الكلام في فروع المس بما يغني عن الكلام فيها هنا.
نعم، سبق هناك نقل الاجماع من المعتبر والمنتهى على جواز مس غير المتوضئ ما عدا الخط من المصحف، والاستدلال عليه.
أما هنا، فقد حكى في المنتهى عن المرتضى تحريم مس المصحف للجنب، مستدلا عليه بخبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم، وهو الظاهر من الصدوق في المقنع، حيث قال: " ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب،