____________________
لكنه لو تم في نفسة لا ينهض بمعارضة ما سبق مع كونه أصح سندا وأوضح دلالة.
(1) كأنه لاطلاق معقد الاجماع والخبرين السابقين.
وظاهر جامع المقاصد أنه يحرم بعد الوقت، لأنه بعد أن تعرض لعدم وجوب القضاء على من صلى بتيمم حتى لو تعمد الجنابة قال: " ويجب أن يستثنى منه ما إذا تعمد الجنابة بعد دخول الوقت وهو غير طامع في الماء للغسل، فإنه بمنزلة من أراق الماء في الوقت، وقد سبق في كلام المصنف قدس سره وجوب الإعادة عليه "، بضميمة ما سبق منه من تحريم الإراقة في الوقت.
وفضل في المنتهى بين ما إذا كان على طهارة، أو كان محدثا بالأصغر وكان معه ما يكفي للوضوء فقط، وما إذا كان محدثا بالأصغر وليس معه ماء أصلا، فيحرم الجماع بعد الوقت في الأول، لتفويت الواجب، دون الثاني، لتعذر الطهارة المائية عليه، وكما يجتزأ بالترابية من الحدث الأصغر يجتزأ بها من الحدث الأكبر، وهو الذي احتمله في محكي نهاية الإحكام.
لكن سبق أنه لا يفرق في وجوب المحافظة على الواجب الاختياري بين دخول الوقت وعدمه، كما أن أهمية الطهارة الكبرى من الصغرى - ولو لاشتمال الحدث الأكبر على الأصغر - بمقتضى المرتكزات المتشرعية تقتضي لزوم حفظ الأولى عند الدوران بينها وبين الثانية.
هذا، مع قطع النظر عن النص، أما معه فاللازم البناء على الجواز مطلقا.
ودعوى: اختصاص صحيح إسحاق بصورة عدم الماء، ولا تشمل صورة وجود الماء الكافي للوضوء وحده.
مدفوعة - مضافا إلى عدم الاستفصال فيه عما إذا كان على وضوء قبل الجماع - بأن الظاهر من عدم الماء هو الماء الذي يقتضيه الجماع وهو الكافي للغسل،
(1) كأنه لاطلاق معقد الاجماع والخبرين السابقين.
وظاهر جامع المقاصد أنه يحرم بعد الوقت، لأنه بعد أن تعرض لعدم وجوب القضاء على من صلى بتيمم حتى لو تعمد الجنابة قال: " ويجب أن يستثنى منه ما إذا تعمد الجنابة بعد دخول الوقت وهو غير طامع في الماء للغسل، فإنه بمنزلة من أراق الماء في الوقت، وقد سبق في كلام المصنف قدس سره وجوب الإعادة عليه "، بضميمة ما سبق منه من تحريم الإراقة في الوقت.
وفضل في المنتهى بين ما إذا كان على طهارة، أو كان محدثا بالأصغر وكان معه ما يكفي للوضوء فقط، وما إذا كان محدثا بالأصغر وليس معه ماء أصلا، فيحرم الجماع بعد الوقت في الأول، لتفويت الواجب، دون الثاني، لتعذر الطهارة المائية عليه، وكما يجتزأ بالترابية من الحدث الأصغر يجتزأ بها من الحدث الأكبر، وهو الذي احتمله في محكي نهاية الإحكام.
لكن سبق أنه لا يفرق في وجوب المحافظة على الواجب الاختياري بين دخول الوقت وعدمه، كما أن أهمية الطهارة الكبرى من الصغرى - ولو لاشتمال الحدث الأكبر على الأصغر - بمقتضى المرتكزات المتشرعية تقتضي لزوم حفظ الأولى عند الدوران بينها وبين الثانية.
هذا، مع قطع النظر عن النص، أما معه فاللازم البناء على الجواز مطلقا.
ودعوى: اختصاص صحيح إسحاق بصورة عدم الماء، ولا تشمل صورة وجود الماء الكافي للوضوء وحده.
مدفوعة - مضافا إلى عدم الاستفصال فيه عما إذا كان على وضوء قبل الجماع - بأن الظاهر من عدم الماء هو الماء الذي يقتضيه الجماع وهو الكافي للغسل،