____________________
اقتصر في أحكام الجنب على الخبر المتضمن تحريم مس الكتاب، بل في مفتاح الكرامة أنه لم ينقل القول بالتحريم عمن تقدم على الشيخين، وفي كشف اللثام أن ظاهر من تقدم عليهما عدمه.
وكيف كان، فقد استدل له بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم وفيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل في المخرج وهو عليه " (1).
لكن لما كان واردا في الدراهم والدنانير، فمن القريب جدا حمله على الكراهة - كما هو المناسب لسياقه - جمعا بينه وبين صحيح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام: " سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما (بأيديهما يب، صا) الدراهم البيض؟ قال: لا بأس " (2).
وما في المعتبر قال: وفي جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: والله إني لأوتى بالدرهم فآخذه وإني لجنب " وما سمعت أحدا يكره من ذلك (شيئا إلا. ظ) أن عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير، وفي كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله، فقال: لا بأس، ربما فعلت ذلك " (3).
وحملها على ما إذا خلت الدراهم عما يحرم مسه على الجنب - مع امتناعه في الأخيرين - بعيد جدا، لأن ذلك هو المنشأ للسؤال، ولاشتمال جميع الدراهم الاسلامية الرائجة في عصر صدور النصوص المذكورة على شئ من القرآن وأسمائه تعالى.
وكيف كان، فقد استدل له بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم وفيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل في المخرج وهو عليه " (1).
لكن لما كان واردا في الدراهم والدنانير، فمن القريب جدا حمله على الكراهة - كما هو المناسب لسياقه - جمعا بينه وبين صحيح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام: " سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما (بأيديهما يب، صا) الدراهم البيض؟ قال: لا بأس " (2).
وما في المعتبر قال: وفي جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: والله إني لأوتى بالدرهم فآخذه وإني لجنب " وما سمعت أحدا يكره من ذلك (شيئا إلا. ظ) أن عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير، وفي كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله، فقال: لا بأس، ربما فعلت ذلك " (3).
وحملها على ما إذا خلت الدراهم عما يحرم مسه على الجنب - مع امتناعه في الأخيرين - بعيد جدا، لأن ذلك هو المنشأ للسؤال، ولاشتمال جميع الدراهم الاسلامية الرائجة في عصر صدور النصوص المذكورة على شئ من القرآن وأسمائه تعالى.