____________________
(1) أو بتكليف فعلي في حق أحدهما أو في حق ثالث، كما لو علم أحدهما بحرمة المكث عليه في المسجد أو حرمة تمكينه لصاحبه من ذلك أو التسبيب لوقوعه منه، بناء على حرمة تمكين الجنب من ذلك أو التسبيب لوقوعه منه وإن كان معذورا، أو علم شخص ثالث بحرمة تمكين أحد الشخصين من ذلك أو التسبيب لوقوعه من أحدهما.
وكذا لو علم بأحد الأمرين من الفساد والتكليف الفعلي.
(2) بناء على ما هو المشهور من منجزية العلم الاجمالي.
(3) بناء على مانعية جنابة الشخص الواقعية من الائتمام به وإن لم تكن منجزة عليه، على ما يأتي الكلام فيه في حكم ائتمام أحدهما بالآخر، حيث يقتضي العلم الاجمالي تنجز الاحتمال في جميع الأطراف بنحو يمنع من المخالفة الاحتمالية.
(4) بأن كان واجدا لشرائط الائتمام الأخرى بنظر الشخص المذكور، وكان قادرا على الائتمام به شرعا وتكوينا في بعض الصلوات المكلف بها فعلا أو التي يعلم بتجدد التكليف بها، ولم تكن هناك صوارف نفسية أو خارجية عن الائتمام به، بنحو يكون المنع منه منشأ للمسؤولية بنظر العقلاء لاستتباعه نحوا من الحرج والضيق، على ما حقق في محله من موانع منجزية العلم الاجمالي.
وربما يخص عدم الابتلاء بالأخير، إلا أن المتعين التعميم لما قبله، إما لدخوله فيه موضوعا، أو لمشاركته معه حكما.
(5) للزوم المخالفة القطعية الاجمالية، التي لا إشكال في منع العلم الاجمالي منها.
وكذا لو علم بأحد الأمرين من الفساد والتكليف الفعلي.
(2) بناء على ما هو المشهور من منجزية العلم الاجمالي.
(3) بناء على مانعية جنابة الشخص الواقعية من الائتمام به وإن لم تكن منجزة عليه، على ما يأتي الكلام فيه في حكم ائتمام أحدهما بالآخر، حيث يقتضي العلم الاجمالي تنجز الاحتمال في جميع الأطراف بنحو يمنع من المخالفة الاحتمالية.
(4) بأن كان واجدا لشرائط الائتمام الأخرى بنظر الشخص المذكور، وكان قادرا على الائتمام به شرعا وتكوينا في بعض الصلوات المكلف بها فعلا أو التي يعلم بتجدد التكليف بها، ولم تكن هناك صوارف نفسية أو خارجية عن الائتمام به، بنحو يكون المنع منه منشأ للمسؤولية بنظر العقلاء لاستتباعه نحوا من الحرج والضيق، على ما حقق في محله من موانع منجزية العلم الاجمالي.
وربما يخص عدم الابتلاء بالأخير، إلا أن المتعين التعميم لما قبله، إما لدخوله فيه موضوعا، أو لمشاركته معه حكما.
(5) للزوم المخالفة القطعية الاجمالية، التي لا إشكال في منع العلم الاجمالي منها.