____________________
أطهر لكم) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج " (1).
وما تضمن الأمر بالاحتياط في الفرج، لأن منه الولد (2)، كما قد يستفاد من معتبرة يونس الواردة في تغسيل الميت، حيث كرر فيها ذكر الفرج مطلقا غير مقيد، ثم قال عليه السلام في كيفية وضع القطن: " فضعه على فرجه قبل ودبر (قبلا ودبرا) " (3)، لاشعارها باحتياج التعميم للقرينة.
بل لعل بعض ما مضى يراد منه خصوص قبل المرأة، كما لعله المراد مما تضمن النهي عن ركوب الفروج السروج، معللا بأنه يهيجهن (4).
وهو الظاهر مما تضمن كراهة النظر لباطن فرج المرأة (5)، لوضوح أن ما يمكن النظر لباطنه هو القبل، بل لعله المراد مما تضمن كراهة النظر له حين الجماع (6)، فتأمل.
وبالجملة: بالنظر في مجموع الاستعمالات يتضح استعمال الفرج..
تارة: في مطلق العورة.
وأخرى: في خصوص القبل.
وثالثة: في قبل المرأة.
ولعل الأخيرين أشهر من الأول.
ولا طريق مع ذلك للبناء على عمومه في مثل هذا الحديث للدبر، ولا سيما مع مناسبة مورده للاختصاص بالقبل، لأنه المعهود في الجماع المناسب للذة وطلب الولد.
وما تضمن الأمر بالاحتياط في الفرج، لأن منه الولد (2)، كما قد يستفاد من معتبرة يونس الواردة في تغسيل الميت، حيث كرر فيها ذكر الفرج مطلقا غير مقيد، ثم قال عليه السلام في كيفية وضع القطن: " فضعه على فرجه قبل ودبر (قبلا ودبرا) " (3)، لاشعارها باحتياج التعميم للقرينة.
بل لعل بعض ما مضى يراد منه خصوص قبل المرأة، كما لعله المراد مما تضمن النهي عن ركوب الفروج السروج، معللا بأنه يهيجهن (4).
وهو الظاهر مما تضمن كراهة النظر لباطن فرج المرأة (5)، لوضوح أن ما يمكن النظر لباطنه هو القبل، بل لعله المراد مما تضمن كراهة النظر له حين الجماع (6)، فتأمل.
وبالجملة: بالنظر في مجموع الاستعمالات يتضح استعمال الفرج..
تارة: في مطلق العورة.
وأخرى: في خصوص القبل.
وثالثة: في قبل المرأة.
ولعل الأخيرين أشهر من الأول.
ولا طريق مع ذلك للبناء على عمومه في مثل هذا الحديث للدبر، ولا سيما مع مناسبة مورده للاختصاص بالقبل، لأنه المعهود في الجماع المناسب للذة وطلب الولد.