____________________
المفروغية عن رجحان الوضوء لصلاة الجنازة.
والثاني - مع عدم مناسبته للاستدلال بالخبر على استحباب الطهارة لصلاة الجنازة - لا يناسب السؤال عن إجزاء الصلاة بلا طهارة.
والثالث تكلف ظاهر، إذ لو أريد ذلك كان الأمر بالتيمم أخص وأفود.
فالأولى الاستدلال بما تضمن الأمر بالتيمم عند تعذر الوضوء، كصحيح الحلبي: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة. قال: يتيمم ويصلي " (1) وغيره.
لظهور أن الأمر بالتيمم لكونه موجبا للطهارة في عرض الوضوء أو في طوله - على النزاع في ذلك الموكول إلى محله - فيدل على استحباب الوضوء ولو تخييرا.
نعم، في الرضوي: " وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها. وقد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة، لأنه ليس بالصلاة، إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود " (2).
لكن لا بد من حمله بقرينة النص والفتوى على قصد الوجوب، مع إرادة الحرمة التشريعية من الكراهة، كما هو المناسب لصدره وللتعليل الذي تضمنه.
(1) ففي خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام: " سألته: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف، فأقرأ فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة " (3).
ولعل المراد به كوضوء الصلاة في مقابل غسل البدين الذي تضمنه السؤال.
والثاني - مع عدم مناسبته للاستدلال بالخبر على استحباب الطهارة لصلاة الجنازة - لا يناسب السؤال عن إجزاء الصلاة بلا طهارة.
والثالث تكلف ظاهر، إذ لو أريد ذلك كان الأمر بالتيمم أخص وأفود.
فالأولى الاستدلال بما تضمن الأمر بالتيمم عند تعذر الوضوء، كصحيح الحلبي: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة. قال: يتيمم ويصلي " (1) وغيره.
لظهور أن الأمر بالتيمم لكونه موجبا للطهارة في عرض الوضوء أو في طوله - على النزاع في ذلك الموكول إلى محله - فيدل على استحباب الوضوء ولو تخييرا.
نعم، في الرضوي: " وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها. وقد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة، لأنه ليس بالصلاة، إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود " (2).
لكن لا بد من حمله بقرينة النص والفتوى على قصد الوجوب، مع إرادة الحرمة التشريعية من الكراهة، كما هو المناسب لصدره وللتعليل الذي تضمنه.
(1) ففي خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام: " سألته: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف، فأقرأ فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة " (3).
ولعل المراد به كوضوء الصلاة في مقابل غسل البدين الذي تضمنه السؤال.