____________________
صحيح معاوية بن عمار: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يقتضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل " (1) وخبر يحيى الأزرق: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل سعى بين الصفا والمروة، فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء. فقال: لا بأس. ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي " (2) وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلا على وضوء " (3) وما ورد في السعي والرمي (4). فراجع.
(1) كما صرح به غير واحد. ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه " (5).
ومرسل الصدوق: قال الصادق عليه السلام: " إني لأعجب مما يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته " (6).
وعن بعض المتأخرين طعن الاستدلال بذلك بأنه إنما يدل على عدم قضاء الحاجة بدون الوضوء، لا استحبابه له.
ودفعه في الحدائق وغيرها بأن الظاهر من ذلك الحث عليه شرعا، نظير ما ورد في التحنك من بيان فوائده، حيث يستفاد منه حث الشارع عليه واستحبابه.
لكن لا يخفى أن التنبيه على الأثر الوضعي للشئ إنما يكشف عن الأمر
(1) كما صرح به غير واحد. ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه " (5).
ومرسل الصدوق: قال الصادق عليه السلام: " إني لأعجب مما يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته " (6).
وعن بعض المتأخرين طعن الاستدلال بذلك بأنه إنما يدل على عدم قضاء الحاجة بدون الوضوء، لا استحبابه له.
ودفعه في الحدائق وغيرها بأن الظاهر من ذلك الحث عليه شرعا، نظير ما ورد في التحنك من بيان فوائده، حيث يستفاد منه حث الشارع عليه واستحبابه.
لكن لا يخفى أن التنبيه على الأثر الوضعي للشئ إنما يكشف عن الأمر