عرفة فإنها اثنتان يعرفهم في الأولى كيفية الوقوف وأدائه ووقت الإفاضة ومبيت مزدلفة ووقت الإفاضة منها ويحضهم على الدعاء والأذكار. ثم يجلس جلسة خفيفة كالأولى ويقوم إلى الثانية فيأتي بها مخففة بحيث يفرغ منها بفراغ المؤذن من الأذان والإقامة.
وصرح الشيخ في الخلاف بأن الخطبة قبل الأذان قال ابن الجنيد، وروي عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله خطب بعرفة بعد الصلاة، وأنه خطب الرابعة في غد يوم النحر.
وتقدمه في الخروج إلى منى ليصلي بها الظهرين وتخلفه فيها حتى تطلع الشمس، وكذا يتخلف بجمع حتى تطلع ولا يلبث بعد طلوعها، وتقدمه يوم النحر في الإفاضة إلى مكة ثم يعود ليومه ليصلي الظهرين بالحجيج في منى، وتأخره بمنى إلى النفر الثاني ثم يتقدم لصلاة الظهرين بمكة، وأمر أهل مكة بالتشبه بالمحرمين أيام الموسم.
وإمامة الحجيج في الصلوات وخصوصا الصلوات التي معها الخطب، وعلى الناس طاعته فيما يأمر به، ويستحب لهم التأمين على دعائه ويكره التقدم بين يديه فيما ينبغي التأخر عنه وبالعكس.
ولو نهى حرم، وعليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخصوصا فيما يتعلق بالمناسك والكفارات، ولو كان الحكم مختلفا فيه بين علماء الشيعة فليس له أن يأمرهم باتباع مذهبه إذا لم يكن الإمام الأعظم أو من أخذ عنه، إلا أن يكون الخطأ ظاهرا فيه لندور القول فله رد معتقده.
ويجوز أن يتولى الإمام الواحد وظائف السفر وتأدية المناسك وأن يفوضا إلى إمامين، ولو كان إمام التأدية والتعليم حلالا جاز، والظاهر أنه مكروه لما فيه من تغيير سنة السلف.
ولو أمر الإمام مناديا أن ينادي أيام منى، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بديل بن ورقاء ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال كان حسنا.