قال: لا فرق بين العامد وغيره، ويمكن إخراج هذا للحرج، كما لو ملأ الجراد الطرق.
وقال: لو علم أن النعامة ذات فراخ أهدى بدنة ذات جنين ونحرهما جميعا، وفي أكل الجراد عمدا دم ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه.
وقال: لو اجتمعت في الصيد الواحد أفعال توجب كل منها الجزاء بانفراده لم يتداخل، كما لو أشار إلى صيد حتى صيد ثم أعان عليه حتى ذبح ثم أكل منه ثم أطعم، ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته ولم يذكر العود ولا عدمه، وإذا أحرم وفي ملكه صيد خلاه خارج الحرم، فإن أدخله وجب تخليته وإن كان ممتنعا وإلا حفظه حتى يمتنع، قال: ولا يستحب أن يحرم وفي يده صيد ولا لحم صيد، وقيد في الميتة المقدمة على الصيد للقادر على الفداء بأن يكون مباحا أكلها بالذكاة وإلا أكل الصيد.
وقال: لا يصلي إذا دخل المسجد تطوعا حتى يطوف ويصلي له ويسعى، ولو طاف فيما ليس له لبسه في إحرامه افتدى عن كل ثوب بدم، وهو مخالف للمشهور، وجعل استئناف طواف الفريضة عند قطعه أحوط، وجوز البناء ولكن يبتدئ بالحجر، وكذلك الساعي يبتدئ بالصفا أو بالمروة لو قطعه في أثناء الشوط، ولو ابتدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده، فإن فاته ذلك قدم، والمشهور وجوب الإعادة مطلقا.
ولا يحل الطيب بالحلق لمكي أخر إحرامه إلى يوم التروية، وعلى الإمام أن يمضي للطوافين والسعي من منى ليومه ويعود حتى يصلي بالناس الظهر بمنى.
ولا يؤخر المتمتع الزيارة عن يوم النحر، وكذا من بحكمه وهو المكي الذي أخر إحرامه إلى يوم التروية.
قال: وروي عن أبي جعفر عليه السلام: الإتمام في الثلاثة الأيام بمنى للحاج، وأرى ذلك إذا نوى مقام خمسة أيام أولها أيام منى وهو شاذ، ومن تعذر حمله إلى الجمرة يرمي بالحصى في يد غيره مكبرا مع كل حصاة ويفصل بين