لم يوثق بهم لم يجب قطعا، والشيخ لم يوجب على التقديرين وإن قل، والفاضل إذا كثر كره دفعه إن كان العدو كافرا للصغار.
ويجب قضاء الحج والعمرة بعد التحلل إذا كانا مستقرين، وإلا وجب إن بقيت الاستطاعة سواء قضيا في عامه أو لا، ولو كان الأصل ندبا استحب القضاء، والتسمية بالقضاء في مواضعه مجاز لعدم الوقت المحدود.
فروع ستة:
الأول: لا فرق بين الصد العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، فلو حبس الظالم بعض الحاج تحلل، ولو كان بحق وهو قادر عليه لم يتحلل وإلا تحلل، ولو كان عليه دين يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من المضي تحلل.
الثاني: لو أحاط العدو بهم جاز التحلل لأنه زيادة في العذر، ولأنهم يستفيدون به الأمن ممن أمامهم.
الثالث: لو صد عن الموقفين دون مكة فله التحلل والمصابرة، فإن فات الحج فالعمرة، ولا يجوز فسخه إلى العمرة قبل الفوات كما جاز فسخ حج الإفراد إلى العمرة ابتداء، لأن المعدول إليه هناك عمرة التمتع المتصلة بالحج فهو عدول من جزء إلى كل، بخلاف هذه الصورة فإنه إبطال للحج بالكلية، نعم لو كان الحج ندبا إفرادا أمكن ذلك لأنه يجوز له التحلل لا إلى بدل فالعمرة أولى.
الرابع: لا يجب على المصدود إذا تحلل بالهدي من النسك المندوب حج ولا عمرة، ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلل إذ ليس التحلل فواتا محضا.
الخامس: لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي، وكذا لو أذن له في نسك التمتع فأتى بغيره وإن كان عدولا إلى الأدنى كما لو أذن له في الحج فاعتمر أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل، لأنه يسقط عنه سعي الحج