وقال سلار: في الوداع من السنة المتأكدة صلاة ركعتين فما زاد بإزاء كل ركن آخرها الركن الذي فيه الحجر، وعد من موجبات الدم الإحرام بالعمرة في رجب، ثم المقام بمكة حتى يحرم منها للرواية السالفة، ومنع المستحاضة من دخول الكعبة.
ومن فتاوى الجعفي يجوز للمدني تأخير الإحرام إلى الجحفة، ويجوز لمريد الإحرام التطيب بما ليس فيه مسك ولا عنبر، وهما ضعيفان، ولا يلبس ثوبا مخيطا يتدرعه.
ولو عجز عن بدنة النعامة أطعم ثلاثين مسكينا فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي بقرة البقرة يعجز عنها الصدقة على ثمانية عشر مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيام، وفي شاة الظبي يعجز عنها الصدقة على عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام، وفي شاة الثعلب والأرنب يعجز عنها صيام ثلاثة أيام، وكلها متروكة، وفي اليحمور والأيل ونحوهما ما في حمار الوحش وهي بقرة، ولم يذكره الأصحاب.
ومن نتف ريش طير في الحرم تصدق على مسكين باليد الناتفة وعليه أن يمسكه ويعلفه حتى ينبت، وفي بغاث الطير مد، وفي العصفور والصعوة والقبرة والفاختة والحجلة واليعفور جدي، وهو شاذ.
وقال لو عجز عن الإرسال في بيض الحمام والطير ففي كل بيضة شاة ثم إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة أيام، وجوز الظلال للصبيان، وجعل المشي أفضل من الركوب والحفاء أفضل من الانتعال، ويجعل بينه وبين جمرة العقبة عشرين ذراعا.
وقال أبو الصلاح الحلبي: ميقات المجاور ميقات بلده ويجوز له الإحرام من الجعرانة وإن ضاق الوقت فمن خارج الحرم، وميقات المعتمر ميقات أهله فإن اعتمر من مكة فخارج الحرم، وميقات أهله أفضل، ومن منزله بين الميقات ومكة إحرامه من الميقات أفضل، وأهل مكة مخيرون بين سائر المواقيت، وأوجب في