أفضل، وفصل ابن الجنيد بإمكان البعث فيجب، ولعدمه فينحر مكانه، وأسقط ابن إدريس الهدي عن المصدود ويدفعه صحيحة معاوية بن عمار أن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل، والمرتضى أسقطه مع الاشتراط.
ولا بدل لهدي التحلل، والخلاف فيه مع التعذر كالمحصر، ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه.
ويتحقق الصد بالمنع عن مكة في إحرام العمرة وبالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحج، ولا يتحقق بالمنع عن مناسك منى، وفي تحققه بالمنع عن مكة بعد الموقفين والتحلل أو قبله نظر، أقربه عدم تحققه في الأول فيبقي على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد لا غير، حتى يأتي بالمناسك ويتحقق في الثاني فيتحلل ويعيد الحج من قابل.
ويلوح من كلام ابن الجنيد التحلل والاجتزاء بقضاء باقي المناسك، وقال ابن حمزة يستنيب فيها ولم يذكر التحلل، ولو منع عن سعي العمرة أمكن التحلل لعدم إفادة الطواف شيئا، ولو ظن انكشاف العدو تربص ندبا فإن استمر تحلل بالهدي إن لم يتحقق الفوات، وإلا فبالعمرة، ولو عدل إلى العمرة مع الفوات قصد عن إتمامها تحلل أيضا، وكذا لو قلنا ينقلب إحرامه إليها بالفوات، وعلى هذا لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده.
ولو كان العدو يندفع بالقتال لم يجب وإن ظن الظفر، ويجوز إذا كانوا مشركين، ومنعه الشيخ التفاتا إلى إذن الإمام في الجهاد ويندفع بأنه نهي عن منكر، ولو كانوا مسلمين فالأولى ترك قتالهم ولو فعله جاز من حيث النهي عن المنكر، ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان سقط في الموضعين، ولو بدؤوا بالقتال وجب دفاعهم مع المكنة في الموضعين، فإن لبسوا جنة القتال كالجبال والجواشن والمخيط فعليهم الفدية، ولو طلبوا مالا ففيه ما سلف من الشرائط، ولو