عنده لتحقق المخالفة مع احتمال المنع، وكذا لو قرن على مذهب الجعفي، والاحتمال فيه أقوى لعدم الفرق بينهما إلا في تعجيل التحلل، هذا إذا كان السياق لا من مال السيد إن جوزناه من الأجنبي، وإلا فله تحليله قطعا، لأن القران بغير سياق باطل بإجماعنا والمتمتع لم ينوه.
ولو أذن له في الإحرام في وقت فقدمه فله تحليله قبل حضور الوقت المأذون فيه، وفيما بعده تردد التفاتا إلى مصادقة المأذون فيه وإلى أن أصله وقع فاسدا، والأول مختار الفاضل، والأشبه الثاني.
السادس: لو اجتمع الإحصار والصد فالأشبه تغليب الصد لزيادة التحلل به، ويمكن التخيير، وتظهر الفائدة في الخصوصيات والأشبه جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما، ولا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين، نعم لو عرض الصد بعد بعث المحصر أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر فترجيح جانب السابق قوي.
وهنا لواحق متفرقة:
أولها صرح في ثامن ضروب الحج من التهذيب جواز الحج ندبا والصلاة ندبا والزكاة ندبا لمن عليه واجب، والتمتع للمكي في الحج المندوب أفضل.
وإشعار الإبل وهي باركة ونحرها قائمة ويستقبل بها حال الإشعار القبلة، ويتولاه بنفسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ويقول " بسم الله اللهم منك ولك تقبل مني " فإن عقد به الإحرام فليكن من الميقات بعد غسله، ولبس ثوبيه وصلاة الإحرام، ولو لم يتمكن من السوق ثم تمكن فحيث يمكن يشعر أو يقلد، واشترط ابن الجنيد أن يكون النعل قد صلى فيها مهدية، ويلوح منه أن السير والخيط مما صلى فيه وأن تقليد الغنم بخيط أو سير جائز.
وفسر الصادق عليه السلام لسفيان الثوري قوله تعالى، تلك عشرة كاملة، إن كمالها كمال الأضحية - أي هما سواء في الكمال -.