الجنيد: إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره وإلا أجزأ، والظاهر أنه مرادهما لأنه قبل الإشعار والتقليد لا يدخل في حكم المسوق إلا أن يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذره.
وقيل يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا بنذر أو كفارة وشبههما، وأطلق المعظم التداخل، ولو كان مشترطا أنفذ ما ساق إجماعا، وإلا سقط عند المرتضى وابن إدريس وتحلل في الحال، وقال المحقق بتعجل التحلل، وظاهر الأكثر مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي والتربص وهو المروي.
ثم القضاء يساوي الأداء، فإن كان متعينا بنوع فعله وإلا تخير، وقال الأكثر: يأتي بمثل ما خرج منه لرواية محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام.
القارن يدخل بمثل ما خرج منه ويبعث وإن اشترط، ولو لم يجد هديا ولا ثمنه بقي محرما ولا بدل له قاله الشيخ، وقال ابن الجنيد: يحل لأنه لم يستيسر له هدي، ولو ظهر أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وبعث به في القابل، وهل يمسك عن المحرمات إذا بعث؟ المشهور ذلك لصحيحة معاوية بن عمار.
فروع سبعة:
الأول: لو خف التحق، فإن أدرك الوقوف المجزئ، وإلا تحلل بعمرة وإن نحر هديه على الأقرب.
الثاني: لو ظن الخف فله الإنفاذ والتربص فإن أدرك وإلا تحلل بعمرة مع الفوات، وبالهدي لا معه.
الثالث: المحصر قبل التحلل باق على إحرامه، فلو جنى جناية فكغيره، وكذا لو حلق رأسه لأذى ولو رفض إحرامه وفعل فعل المحل لم يتحلل ولا كفارة على الرفض وإن أثم، ويكفر عن جنايته.
الرابع: لو أخر التحلل حتى تحقق الفوات فله ذلك، وحينئذ يتحلل بالعمرة،