بمأخذه من الحديث، والأمر بالصدقة لا ينافي الضمان، وفي رواية الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام تلويح بأن للثقة أخذها ويعرفها.
ويجبر الإمام الناس على الحج وزيارة النبي صلى الله عليه وآله لو تركوهما، وعلى المقام بالحرمين لو تركوه، فلو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال، وروي لو عطلوه سنة لم يناظروا، وروي لنزل عليهم العذاب، وروي ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر.
ولا يعرف أصحابنا كراهة أن يسمى من لم يحج صرورة ولا أن يقال حجة الوداع، ولا استحباب شرب نبيذ السقاية ولا تحريم إخراج حصى الحرم وترابه، إلا ابن الجنيد فإنه حرم أخذ حجارة الحرم وتكسيرها وأخذ ترابه وتفريقه، فإن أخذه وجب رده إلى الحرم، فإن كان جاهلا وتعذر رده إلى الحرم جعله في أعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة، وجوز أخذ الصمغ وورق الطلح كماء زمزم لأنه لا يتغير أصله بتغير فرعه.
ويكره الاحتباء قبالة البيت واستدباره، والحج والعمرة على الإبل الجلالة وعلى الزاملة، وترك الحج للموسر أكثر من خمس سنين، وترك العزم على العود لأنه من قواطع الأجل، وإظهار السلاح بمكة بل يغيب في جوالق أو يلف عليه شئ.
ويستحب الطواف عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وعن الأبوين والأهل والإخوان، يقول في ابتدائه " بسم الله اللهم تقبل من فلان "، وأن يقال للقادم من الحاج " الحمد لله الذي يسر سبيلك وهدى دليلك وأقدمك بحال عافية وقد قضى الحج وأعان على السعة، تقبل الله منك وأخلف عليك نفقتك وجعلها حجة مبرورة ولذنوبك طهورا " وانتظار أصحاب الحائض طهرها إلا أن تأذن لهم، ودعاؤها في مقام جبرائيل عليه السلام بعد الغسل ليذهب الحيض، وصرف المال الموصى به في الحج الواجب متعين.
ولو خير الموصي بينه وبين الصرف في الفاطميين صرف في الحج، ولو