السلام: من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوب تسع سنين قد مضت وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة.
وروي أن الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها، وصيام يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما سواها، ومن ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل أو أكثر كتب الله له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون، وكذا في سائر الأيام.
وقال بعض الأصحاب: إن جاور للعبادة استحب وإن كان للتجارة ونحوها كره، جمعا بين الروايات، وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، وفيها إشارة إلى التعليل بالملك لأنه لا يكره أقل من سنة، ويكره منع الحاج من دور مكة ولا يجعل أهلها على دورهم أبوابا لينزل الحاج ساحة الدار، وأن يرفع بناء فوق الكعبة وأن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين.
وروي جواز استعمال ستارة الكعبة في المصاحف والوسائد وللصبيان عن الصادق عليه السلام.
والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس، وتحصل الإقامة بالثالثة.
والمعتصم بالحرم من الجناة لا يستوفى منه فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب، ولا يبايع حتى يخرج منه، ولو جنى في الحرم قوبل بجنايته، ولا يجوز أخذ شئ من تربة المسجد وحصاه فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم، وإلى مسجد في رواية زيد الشحام وهي أشبه، والأولى على الأفضلية.
ويحرم الالتقاط في الحرم فيعرفه سنة فإن وجد مالكه وإلا تصدق به وضمن في رواية محمد بن مسلم وعلي بن أبي حمزة، وفي باب اللقطة من النهاية لا يضمن وهو قول المفيد وسلار والقاضي وابن حمزة، ونقله الفاضل عن والده ولم نظفر