ولو رجع لتدارك واجب عليه فالأقرب وجوبهما.
ويستحب للإمام النفر في الثاني مؤكدا، ويستحب له الخروج قبل الزوال ليصلي الظهرين بمكة ويعلمهم كيفية الوداع.
ويستحب للمقيم بمنى أن يجعل صلاته في مسجد الخيف فرضها ونفلها، وأفضله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله - وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا إلى جهة القبلة وعن يمينها ويسارها كذلك - فقد صلى فيه ألف نبي، ويستحب صلاة ست ركعات به إذا نفر في أصل الصومعة كما روي عن الصادق عليه السلام.
وروي من صلى بمسجد منى مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه مائة عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله عز وجل فيه مائة عدلت أجر خراج العراقين ينفق في سبيل الله.
والتكبير بمنى مستحب، وقال السيد يجب، وقد سلف، ولا يكبر عقيب النوافل ولا في الطرقات ولا قبل يوم النحر في أيام العشر عندنا.
وأسماء أيام منى على الراء، فالعاشر النحر والحادي عشر القر، والثاني عشر النفر، والثالث عشر الصدر وليلته تسمى ليلة التحصيب، وفي المبسوط هي ليلة الرابع عشر.
فوائد:
روى حماد عن الصادق عليه السلام: أن من نفر في الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، لقوله تعالى: لمن اتقى - أي الصيد -، وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام: يحل للنافر في الأول الصيد إذا زالت الشمس من اليوم الثالث، وروى غيلان عن أبي الحسن عليه السلام: أن التكبير بالأمصار يوم عرفة من صلاة الغداة إلى الظهر من النفر الأول، قال الشيخ: هذا