وأهل سقاية العباس وإن غربت الشمس عليهم بمنى، وكذا من له ضرورة بمكة كمريض يراعيه أو مال يخاف ضياعه بمكة، وكذا لو منع من المبيت منعا خاصا أو عاما كنفير الحجيج ليلا، ولا إثم في هذه المواضع، وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة، وفي سقوطها عن الباقين نظر.
وأما نهار أيام التشريق فلا يجب فيه سوى الرمي، فإذا رمى جاز له مفارقة منى لزيارة البيت وغيره وإن كان المقام بمنى نهارا أفضل كما رواه ليث المرادي عن الصادق عليه السلام: إن المقام بها أفضل من الطواف تطوعا.
ومنع الحلبي الصرورة من النفر في الأول، والمشهور الجواز، ويجب كونه بعد الزوال إلا لضرورة، ويجوز تقديم رحله قبل الزوال ولو قدم رحله في النفر الأول وبقى هو إلى الأخير فهو ممن تعجل في يومين على الرواية.
أما النفر الثاني فيجوز قبله إذا رمى الجمار الثلاث، وعلى القول بأن وقت الرمي عند الزوال لا يجوز النفر إلا بعد الزوال، ولا فرق في جواز النفر في الأول بين المكي وغيره فيجوز التعجيل له وللمجاور كما يجوز لغيرهما.
ويستحب إعلام الإمام الناس في خطبة يوم النفر الأول جواز التعجيل والتأخير وكيفية النفر والتوديع ويردعهم ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير.
فروع:
لو اشتغل بالتأهب فغربت الشمس تعين المبيت والرمي، ولو ارتحل فغربت الشمس قبل تجاوز الحدود فالأشبه المقام، أما لو انفصل برحله ثم عاد بعد الغروب لحاجة أو لغيرها فلا مبيت عليه، ولو بات ففي وجوب الرمي نظر لأنه خرج عن اسم الحاج ومن أنه صاحب نسك وقرب الفاضل الوجوب، ولو عاد قبل الغروب فغربت الشمس عليه بمنى ففي وجوب المبيت هنا والرمي الوجهان،