وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخلها لم يجاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها، وذلك إعظام وإجلال لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله.
ويستحب أن يصلي ركعتين بعد خروجه منها عن يمين الباب، رواه يونس عن الصادق عليه السلام، وهو موضع المقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كما كان في عهد إبراهيم عليه السلام - وهو الآن منخفض عن المطاف، ويستحب التكبير ثلاثا عند الخروج من الكعبة.
والدخول إلى الكعبة لا يتأكد في حق النساء وخصوصا مع الزحام، ويجوز للمستحاضة الدخول على كراهية وروي أنه لا يجوز لها وهو فتوى المبسوط.
وتكره الفريضة فيها على ما مر في الأقوى وخصوصا الجماعة، ولو وقعت الجماعة فيها انعقدت، ولهم في موقفهم أحوال خمسة:
الأول: أن يكونوا صفا واحدا أو صفوفا والإمام في سمتهم.
الثاني: أن يتقدم الإمام عليهم، ولا ريب في جواز هذين.
الثالث: أن يكون وجه المأموم إلى وجه الإمام، وفيه وجهان والأشبه الجواز.
الرابع: أن يكون ظهر المأموم إلى ظهر الإمام، وفيه وجهان مرتبان وأولى بالمنع، والأشبه الجواز مع المشاهدة المعتبرة.
الخامس: أن يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام، وهذا غير جائز على الأقوى، وروي أن يونس سأل الكاظم عليه السلام عن صلاة الفريضة بالكعبة إذا لم يمكنه الخروج، يستلقي على قفاه ويصلي إيماء. والرواية مهجورة.
وثالثها: إتيان الحطيم وهو ما بين الباب والحجر الأسود وهو أشرف البقاع والصلاة عنده والدعاء والتعلق بأستار الكعبة عنده، وعند المستجار ويلي الحطيم في الفضل عند المقام ثم الحجر ثم كل ما دنا من البيت.
ورابعها: الشرب من زمزم والإكثار منه والتضلع منه - أي الامتلاء -، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: ماء زمزم لما شرب له، وقد روي أن جماعة من