قال الفاضل: يتمتع وهو حسن، إن لم يتعين عليه غيره، وإلا صرف إليه، ولو نوى نسكا وتلفظ بغيره فالمعتبر ما نواه، ويستحب التلفظ كما مر.
وروى زرارة: أن المتمتع يهل بالحج فإذا طاف وسعى وقصر أهل بالحج، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وروى إسحاق بن عمار نية المتعة.
وروى الحلبي: أن عليا عليه السلام قال: لبيك بحجة وعمرة معا، وليس ببعيد إجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها، والشيخ بالغ في الاقتصار على نية المتعة والإهلال بها وتأويل الأخبار المعارضة لها.
الثالث: مقارنة النية للتلبيات، فلو تأخرت عنها أو تقدمت لم ينعقد، ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها.
وروى معاوية بن عمار بعد دعاء الإحرام ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض فلب، وعبد الله بن سنان نحوه، وقال ابن إدريس: التلبية كالتحريمة في الصلاة.
وبعض الأصحاب: جعلها مقارنة لشد الإزار، وعقل بعضهم من قول الشيخ بتجديدها إلى وقت التحلل، تأخير النية عن التلبية وعلى ما فسرناه به لا دلالة فيه.
الرابع: التلبيات الأربع، وأتمها " لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لك لا شريك لك لبيك " ويجزئ " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك " وإن أضاف إلى هذا " إن الحمد والنعمة لك، والملك لك لا شريك لك " كان حسنا.
والأخرس يعقد بها قلبه ويحرك لسانه ويشير بإصبعه، وقال ابن الجنيد:
يلبي غيره عنه، ولو تعذر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر، وروي أن غيره