أكل لحم الصيد في الحرم إذا كان مذكى بالحل، وللمحرم أكله في المخمصة بقدر ما يمسك الرمق، ولو وجد ميتة إذا تمكن من الفداء وإلا أكل من الميتة.
ولا يملك المحرم الصيد بوجه من الوجوه، نعم لو أحل دخل الموروث في ملكه، ولا كذا لو أثبت يده عليه محرما فأحل، بل يجب إرساله ولو تلف عنده ضمن، ولو كان مقصوصا أو مريضا حفظه حتى يستقل ومؤنته عليه، وكذا لو أحرم وجب عليه إرسال ما معه من الصيد، ولو كان وديعة أو عارية وشبههما وتعذر المالك والحاكم وبعض العدول، أرسله وضمن.
ولا يزول عن ملكه ما نأى عنه من الصيد، وروى أبو الربيع عن الصادق عليه السلام، في رجل خرج حاجا فألف حمامه طائرا لا يعرض أهله له في الوقت الذي يظنون إحرامه فيه إلى أن يحل، بل يطعم لا غير.
والشجرة النابتة في الحرم كالحرم، وإن تفرعت في الحل، ولو نبتت في الحل وتفرعت في الحرم كانت تلك الفروع بحكم الحرم لا غيرها، والصيد الذي بعضه في الحرم محرم، ولو أم الحرم كره على الأقوى، وأما حمام الحرم فالأولى تحريمه في الحل.
ولا يحرم الصيد في حرم الحرم - وهو بريد من كل جانب - بل يكره على الأقوى، ولو رمى من الحل فقتل في الحرم أو بالعكس ضمن، ولا يضمن بمجرد مرور السهم في الحرم، والقماري والدباسي مستثنى من الصيد، فيجوز على كراهية شراؤها وإخراجها من الحرم، للمحل والمحرم على الأقوى، لا إتلافها، ولا فرق بين العامد والناسي والجاهل والعالم.
ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك، وفي القماري في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك فعلى هذا يجب جزاء لله تعالى أيضا، ولو قيل بالمساواة بين الحرمي هنا وغيره كان قويا.
ولو باض الطائر على فراش محرم، فنقله فلم يحضنه الطائر، ضمنه عند الشيخ، ولو صال عليه صيد ولم يندفع إلا بالقتل أو الجرح فلا ضمان، والفرخ