على رأي، ويحرم غيره وإن كان زيتا على رأي ولا كفارة، ويجوز أكله، واستعمال الطيب بعد زوال الرائحة، ولبس وأكل ما لا يجوز، والجدال ثلاث مرات فصاعدا صادقا شاة.
وفي الكذب بدنة، وفي الاثنين بقرة، وفي الواحدة شاة، وقيل: في صغار الشجر شاة، وفي الكبار بقرة، وفي أبعاضها قيمة، ويعيد لو قلعها، ولو جفت ضمن، ويجوز قلع النخل وشجر الفواكه والإذخر وما أنبته وما نبت في داره بعد بنائه لها، وتغطية وجهه على رأي، ويأثم بقلع الحشيش ولا كفارة، ويجوز تخلية إبله للرعي، وتسقط الكفارة مع النسيان والجهل إلا الصيد.
ويحرم لبس ما يستر ظهر القدم، فإن اضطر إلى الخف جاز ولا شق على رأي، والنظر في المرآة على رأي، ولبس السلاح ويجوز مع الضرورة، وقتل هو أم الجسد والرمي ويجوز التحويل.
ولو اجتمعت الأسباب المختلفة تعددت الكفارة، وكذا الوطء المتكرر، ويكره دخول الحمام ومعه لا يدلك جسده، وتلبية المنادي.
ويحرم صيد البر وهو الممتنع أكلا وصيدا ودلالة وإشارة وإغلاقا وذبحا، ولو ذبحه المحرم كان ميتة، عدا السباع، وقيل في الأسد مع عدم الإرادة كبش، والحية والعقرب والفأرة، ورمي الغراب والحدأة، ويخرج القماري والدباسي من مكة بالشراء على رأي.
ويراعى في المتولد بين المحلل والمحرم الاسم، ففي النعامة بدنة ومع التعذر تقسيط الثمن على ستين لكل واحد مدان، ولا يتم لو نقص ويملك ما فضل، ومع العجز يصوم شهرين على رأي، ومعه ثمانية عشر يوما، ولو نقصت القيمة عن إطعام ستين وعجز صام بعدد الناقص، وفي فراخها من صغار الإبل على رأي، وفي بقرة الوحش وحماره بقرة، ومع العجز نصف ما مضى، وفي الظبي شاة، ومع العجز سدس ما مضى، وفي الثعلب والأرنب شاة.
وفي كل بيضة من النعام مع التحرك بكرة، ولا معه الإرسال على رأي