فمن جامع زوجته أو أمته قبل أحد الموقفين على رأي عامدا عالما قبلا أو دبرا أتم الفاسد وعليه القضاء، وإن كانت مندوبة فبدنة، وعليها مثله إن طاوعت، وإلا يحمل عنها البدنة، ويفترقان مع وصوله الموضع، قيل: والثانية العقوبة، وكذا اللواط وإتيان البهائم والنساء في الدبر على رأي، ولو كان بعد الوقوف أو في غير الفرج قبله، أو استمنى بيده على رأي، فبدنة.
وعلى المجامع المحل للأمة المحرمة باذنه بدنة أو بقرة أو شاة، ومع العجز شاة أو صيام، وعلى المجامع قبل طواف الزيارة بدنة ومع العجز بقرة ومعه شاة.
ولو جامع قبل طواف النساء فبدنة، وإن طاف منه خمسة فلا كفارة على رأي، ولو جامع بعد سعي ست بظن التمام فلا شئ على رأي، ولو مس امرأته بشهوة أو قبلها بغير شهوة كان عليه شاة ولو لم يمن، ولو مسها بغير شهوة، أو استمع على من يجامع من غير نظر فلا شئ.
والعاقد المحرم لغيره المحرم يكفر معه، وعلى المجامع قبل السعي في العمرة فبدنة ولا قضاء، وفي النظر إلى غير أهله مع الإمناء بدنة ومع العجز بقرة ومعه شاة، وإلى أهله لا شئ إلا مع الشهوة أو الملاعبة، والإمناء أو التقبيل بشهوة فجزور.
ويحرم الطيب مطلقا على رأي، عدا الخلوق والفواكه كالأترج، والرياحين كالورد، ومع الاستعمال شاة، وفي كل ظفر مد، وفي تقليم اليدين والرجلين شاة إن اتحد المجلس، وإلا فشاتان، وعلى المفتي إذا أدمى المستفتي شاة، وفي المخيط دم وإن تكرر مع اتحاد المجلس ولا معه يتعدد، ويجوز مع الضرورة والكفارة، وفي الحلق شاة أو إطعام عشرة أمداد لعشرة على رأي، أو صيام ثلاثة، وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة، وفي سقوط شعر الرأس أو اللحية بمسهما في غير الوضوء كف.
وفي التظليل سائرا وتغطية الرأس وقلع الضرس والادهان بالطيب مطلقا