والإفراد إلا مع السهو على رأي، فيكملهما أسبوعين، ويصلي الفريضة قبل السعي والنافلة بعده، ويقطع لو لم يتم الثامن، قيل: والواجب السير.
ويستحب مضغ الإذخر، ودخول مكة من أعلاها حافيا مع السكينة، والاغتسال من بئر ميمون أو فخ، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء، والوقوف عند الحجر، والدعاء واستلامه وتقبيله، وإلا فالإشارة والاقتصاد في المشي، وذكر الله، والتزام المستجار، والاعتراف بالذنب، وكذا الأركان، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا، وإلا فثلاثمائة وستين شوطا، والزائد بالأخير، وقراءة الحمد والصمد في أول الركعتين، وهي والجحد في الثانية، وتعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
ويكره الكلام بغير الدعاء والقراءة والقرآن في النافلة:
ومن ترك الطواف عمدا بطل حجه، ونسيانا يأتي به ويستنيب مع التعذر، ولو شك في عدده بعد الانصراف أو قبله فيما زاد على السبعة أو في النافلة فلا إعادة، وعكسهما يعيد على رأي، ويبني على الأقل في النافلة، ويجوز التعويل على الغير في العدد، ومن ذكر عدم طهارة الفريضة أعاد دون النافلة، ولو طاف في النجس عمدا بطل، ولو تجدد مع التمام صح، ولا معه يلقيه ويتمم، وناسي طواف الزيارة إذا رجع إلى أهله يرجع، ومع العجز يستنيب.
ولو جامع قبل الذكر كفر ببدنة وجوبا على رأي، وفي طواف النساء يستنيب، ومع موته يقضي الولي، ولو نقص من طوافه تمم مع تجاوزه النصف، ولا معه يستأنف، وكذا قاطع طواف الفريضة لدخول البيت أو لسعي في حاجة أو لمرض، ولو دخل في السعي ثم ذكر رجع فأتم، ثم أتم السعي مع التجاوز، ولو ذكر أنه طاف أحد طوافي العمرة والحج على غير الوضوء واشتبه أعاد بوضوء وسعى ولا دم.
ولا يقدم المتمتع طواف الحج والسعي على الوقوف ومناسك منى إلا مع المرض أو الكبر أو خوف الحيض على رأي، وينبغي أن لا يطوف إلى أن يرجع