طريقه، ولو لم يؤد إلى الميقات فالمحاذي، وفخ للصبيان ولا يجوز قبله إلا لناذر على رأي، مع الوقوع في الأشهر أو رجب للمعتمر، ولو تجاوزه رجع، ومع التعذر لا حج مع العمد، ومن موضعه لا معه، ولو نسي الإحرام مع الإكمال قيل:
أجزأ.
ويستحب في الإحرام توفير الشعر من ذي القعدة على رأي، وتنظيف الجسد، وقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء، ولو تقدم جاز إلى خمسة عشر يوما، والغسل، ويعيد ولو قدمه خائف الإعواز والنائم على رأي، ولو أخل به وبالصلاة استحب له الإعادة، والإحرام عقيب الظهر أو عقيب فريضة وإلا فعقيب ست ركعات وإلا فركعتين، والجهر بالتلبية على رأي، للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حج على المدينة، وحيث يحرم إن كان راجلا، وإذا أشرف على الأبطح إذا أحرم من مكة، والتكرار إلى زوال الشمس يوم عرفة للحاج، وإذا شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتعا، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا، المحرم من خارج، وإذا شاهد الكعبة له إذا خرج من مكة للإحرام على رأي.
والتلفظ بالنوع، والاشتراط، وكون الثياب قطنا بيضاء، ويكره الإبريسم للنساء على رأي، ولا يحرم المخيط لهن على رأي، ويجوز لهن تظليل المحمل.
ويجب النية المشتملة على ما يحرم به، مقارنة على رأي، متقربا واجبا أو ندبا، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها، ولو أخل بها مطلقا بطل إحرامه.
والتلبيات الأربع، ويتخير فيها القارن مع الإشعار المختص بالبدن، والتقليد المشترك على رأي، ولبس الثوبين مما يصلى فيه الرجل، ويجوز أكثر، والإبدال، ثم يأتي مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ويسعى ويقصر، ثم يحرم يوم التروية من مكة، ويستحب من تحت الميزاب، ولو أحرم قبل التقصير عامدا بطل الثاني على رأي، وفي الدم على الناسي خلاف، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب، ثم يأتي المشعر فيقف إلى طلوع الشمس، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه، ثم يطوف للحج ويسعى له، ويطوف للنساء ثم يعود إلى منى للمبيت.