ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد، إلا أن تغرب الشمس بمنى.
ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، ولو بات غير المتقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه، ويجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل.
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة، ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها.
ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ولو نفر في الأول دفن حصى الثالث، ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا.
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما، ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع، ولو خرج بعد انقضاء أيامه رمى في القابل أو استناب - ويجوز الرمي عن المعذور - ولو نسي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث، ولو نسي حصاة ولم يعلم المحل رمى على الثلاث.
يستحب: الإقامة بمنى أيام التشريق، ورمي الأولى عن يمينه واقفا داعيا، وكذا الثانية، والثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ولا يقف، والتكبير على رأي - وصورته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام - عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر العيد، ثم يمضي حيث شاء.
ولو بقي عليه شئ من المناسك بمكة عاد إليها واجبا - وإلا مستحبا - لطواف الوداع بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه وفوقها بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك.
ويستحب: لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين، وللعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة، والصلاة بين الأسطوانتين