ولو زال عذر الصبي والمجنون والعبد، أجزأهم إن أدركوا أحد الموقفين، ولو أفسد العبد المأذون مضى فيه، وعليه بدنة والقضاء، وأجزأ إذا أعتق قبل أحدهما، ولو أعتق بعدهما وجب القضاء ولم يجزئ.
وتقديم حجة الإسلام على القضاء، فلو بدأ بالقضاء، قيل: وقع عن حجة الإسلام وبقيت الأخرى في ذمته.
وفاقد ما ذكر يستحب له، ويعيد المستطيع الممنوع لمرض أو كبر أو عدو، وقيل: يستنيب، ومع الزوال يعيد بنفسه، ومع الاستقرار والإهمال يقضي من أصل التركة، من الأقرب على رأي، ولو كان عليه دين فبالحصص، ولا تستأذن الزوجة والمعتدة رجعية في الواجب، دون غيره.
والنذر المطلق وحجة الإسلام لا يتداخلان على رأي، ولو نذر المشي وجب، ويقف موضع العبور، ومع ركوب البعض يعيد على رأي إلا مع العجز فيجزئ، ولا جبران على رأي، إلا مع الإطلاق والتمكن بعد، والمخالف لا يعيد ما لم يخل، وكذا من حج مسلما ثم ارتد على رأي، أو أحرم مسلما ثم ارتد ثم عاد وأكمل.
ومن حج عن غيره مع تعيينه عليه، لم يجزئ عن أحدهما، ولو لم يتعين أجزأ عن المنوب، وإن كان صرورة على رأي.
ويجب التمتع على من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب على رأي، وشرطه النية والوقوع في أشهر الحج وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، على رأي، وإتيان الحج والعمرة في عام.
وصورته: الإحرام من الميقات، فلأهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، ثم غمرة، ثم ذات عرق، ولأهل المدينة مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، ولليمن يلملم ولأهل الطائف قرن المنازل، ولمن منزله أقرب منزله، ولحج التمتع مكة، ومن حج على طريق غير أهله فميقاته ميقات