ويكره: الثور، والجاموس، والموجوء.
ولو فقد الهدي ووجد الثمن، خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة.
ولو عجز صام عشرة: ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله - ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة وتأخيرها، فإن خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي، ولو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح - وسبعة إذا رجع إلى أهله - فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضي شهر، ولو مات قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي، ولو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل.
وأما هدي القرآن فلا يخرج عن ملكه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج، وإن كان للعمرة فبالحزورة.
ولا يجب البدل لو هلك، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب.
ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر وعلم علامة الهدي، ولو انكسر جاز بيعه وتصدق بثمنه أو أقام بدله، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر.
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن، ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول.
ويجوز ركوب الهدي، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده.
ولا يعطي الجزار من الواجب حتى الجلد، ولا يأكل منها، فيضمن المأكول ويستحب: قسمة هدي السياق كالتمتع، والأضحية - وأيامها ثلاثة، أولها النحر بالأمصار، وأربعة بمنى - بما يشتريه، ويجزئ الهدي الواجب عنها، ولو فقدها تصدق بثمنها، فإن اختلفت تصدق بالأوسط.
ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزار.
وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها، فإن تلفت بتفريط ضمن، وإلا فلا، ولو