يسمى رميا، ولا مع الشك في وصولها.
ويستحب: الطهارة، والدعاء عند كل حصاة، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر، والرمي خذفا، واستقبالها مستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلهما، ويجوز الرمي عن العليل.
المطلب الثاني: الذبح:
ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع وإن كان مكيا، ويتخير المولى بين الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم، فإن أدرك المشعر معتقا تعين الهدي مع القدرة.
ويجب فيه: النية منه أو من الذابح عنه، وذبحه يوم النحر بمنى قبل الحلق، والوحدة، ويجزئ المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد.
ولا تباع ثياب التجمل فيه، ولا يجزئ لو ذبح الضال عن صاحبه، ولا يجوز إخراج شئ منه عن منى.
ويجب أن يكون من النعم، ثنيا من الإبل، وهو الذي دخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته.
وتاما، فلا يجزئ العوراء، والعرجاء البين، ولا اللاتي انكسر قرنها الداخل، ولا المقطوعة الأذن، ولا الخصي، ولا المهزول، وهو: الذي ليس على كليتيه شحم.
فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة، أو أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ، ولو اشتراه على أنه تام فظهر ناقصا لم يجزئ.
ويستحب: أن يبرك في سواد، ويمشي في مثله، وينظر في مثله، وأن يكون معرفا، وإناثا من الإبل والبقر، وذكرانا من الضأن والمعز، ونحرها قائمة مربوطة بين الخف والركبة، والدعاء، والمباشرة مع المعرفة - وإلا جعل يده مع يد الذابح - والقسمة أثلاثا بين أكله وإهدائه وصدقته.