المشعر معتقا، ويتم لو أفسده ويقضيه، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، وإلا فلا.
ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي.
ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه، ولو وجد بالثمن وجب الشراء وإن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي.
والمديون لا يجب عليه شئ إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق.
ولو بذل له زاد وراحلة ومؤونة عياله وجب، ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول.
ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، ولا يجب القبول.
ولو حج الفقير متسكعا لم يجزئ عن حجة الإسلام - إلا مع إهمال المستقرة - ولو تسكع الغني أجزأه.
ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع، ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجزئ.
ولا يجب الاقتراض للحج، ولا بذل الولد ماله لوالده فيه.
والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه، وإلا فلا.
ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الأوعية والآلات مع العدم، أو إلى الحركة القوية مع ضعفه، أو إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه على رأي سقط.
ولو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة سقط، ولا يجب على الممنوع بمرض أو عدو الاستنابة على رأي.
ولو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن، وإلا فلا، ولو اختص أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد، ولو تساويا فيه تخير، ولو اشتركا في العطب سقط، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ.