وفي الطيب - أكلا وإطلاء وبخورا وصبغا، ابتداء واستدامة - شاة.
وفي قص كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه شاة، وكذا في رجليه، ولو اتحد المجلس فشاة.
ولو أدمى إصبعه بالإفتاء، فعلى المفتي شاة.
وفي المخيط دم، فإن اضطر جاز وعليه شاة.
وفي حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام.
وفي سقوط شئ بمس رأسه ولحيته كف من طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ.
وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
وفي التظليل سائرا، وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين، وقلع الضرس شاة.
وفي الجدال مرة كاذبا شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة، وصادقا ثلاثا شاة.
وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، وفي الصغيرة شاة وإن كان محلا، وفي الأبعاض قيمة، ويعيدها، فإن جفت ضمن، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أتم.
وفي الأدهان شاة ولو في الضرورة، ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج والسمن. ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة، ولو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد، ولو كرر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة، ولو تعدد المجلس تعددت.
وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد.
وكل من أكل ما لا يحل للمحرم، أو لبس كذلك فعليه شاة.