رجليه.
ويضمن كل من المشتركين فداء كملا، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن، ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان.
ويزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن.
ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء، ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة.
ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك: الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم إن كان محرما.
ولو نفر حمام الحرم فشاة، وإن لم يرجع فعن كل واحد شاة.
ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائر، فعلى كل واحد فداء كامل إن قصدوا، وإلا فالجميع فداء.
والدال، والمخلص مع الإتلاف، ومغري الكلب، وممسك الأم حتى يهلك الطفل، والقاتل خطأ، والسائق، والراكب مع وقوفه ضمناء، ولو كان سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة.
ولو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع.
والمحل في الحرم عليه القيمة، والمحرم في الحل الفداء، ويجتمعان على المحرم في الحرم.
وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأي، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه، ويجوز للمضطر الأكل ويفدي، وإن كان عنده ميتة، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد، وإلا الميتة.
وفداء المملوك لصاحبه، وغيره يتصدق به.
ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى، والمعتمر بمكة.
وحد الحرم بريد في مثله، من أصاب فيه صيدا ضمن، ويكره ما يؤم الحرم.
ولو رمى من الحل فقتل في الحرم ضمن، وكذا لو كان بعضه فيه، أو كان