ولكل فرخ حمل، وكذا لكل بيضة إن تحرك الفرخ، وإلا فدرهم، وعلى المحل في الحرم: لكل حمامة درهم، ولكل فرخ نصف، ولكل بيضة ربع، ويجتمعان على المحرم في الحرم، ويشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه.
وفي كل من القطاة والحجل والدراج: حمل فطيم.
وفي كل من القنفذ، والضب، واليربوع: جدي.
وفي كل من العصفور، والقنبرة، والصعوة: مد طعام.
وفي قتل الجرادة: كف، وكذا القملة يلقيها عن جسده، وقتل الزنبور عمدا لا خطأ.
وفي كثير الجراد: شاة، ولو عجز عن التحرز فلا شئ.
وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله: قيمته، وكذا البيوض.
والأفضل أن يفدي المعيب بصحيح، والمماثل في الأنوثة والذكورة - ويجوز بغيره - ويفدي الماخض بمثله، فإن تعذر قوم الجزاء ماخضا، ولا ضمان لو شك في كونه صيدا، ويقوم الجزاء وقت الإخراج وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
ويجوز صيد البحر - وهو: ما يبيض ويفرخ فيه - وأكله، والدجاج الحبشي والنعم إذا توحشت.
ولا كفارة في السباع، ولا المتولد بين وحشي وإنسي، أو بين المحرم والمحلل إذا لم يصدق الاسم.
ويجوز: قتل الأفعى والفأرة والعقرب والبرغوث، ورمي الحدأة والغراب، وإخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلها وأكلها، ولو أكل مقتولة فدى القتل وضمن قيمة ما أكل.
ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ، ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة، ولو جهل حاله فالجميع، وكذا لو جهل التأثير.
وفي كسر قرني الغزال: نصف قيمته، وفي عينيه: الجميع، وكذا في يديه أو