على شجرة أصلها في الحل، أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في الحرم.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية، ولو أخرج من الحرم.
صيدا وجب إعادته، فإن تلف ضمنه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه.
المقام الثاني: في باقي المحظورات:
من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحج أو عمرة، واجب أو ندب، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله، وإلا صح حجها وعليه بدنتان.
ولو جامع بعد المشعر، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة.
وفي الاستمناء بدنة، وفي الفساد به قولان.
ولو جامع أمته محلا وهي محرمة باذنه فبدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام.
ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.
ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة، ولو طاف خمسا فلا كفارة، وفي الأربعة قولان.
ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت، وعليه بدنة وقضاؤها.
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على المعسر، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون عن شهوة فبدنة.
ولو مسها بغير شهوة فلا شئ، وبشهوة شاة وإن لم يمكن، ولو قبلها فشاة، وبشهوة جزور.
ولو أمنى عن ملاعبة فجزور، ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ، ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل منهما كفارة.