ومع حصول الشرائط يجب، فإن أهمل استقر في ذمته.
ويجب على الكافر، ولا يصح منه إلا بالإسلام، فإن أحرم حال كفره لم يجزئ عنه، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعه، ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو ناب، والمخالف يعيد مع إخلال ركن.
وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى.
ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة، ولا إذن الزوج في الواجب.
ويشترط في النذر: البلوغ، والعقل، والحرية، ولو أذن المولى انعقد نذر العبد، وكذا الزوجة.
ولو مات بعد استقراره قضي من الأصل، وتقسط التركة عليها، وعلى حجة الإسلام، وعلى الدين بالحصص.
وإن عينه بوقت تعين، فإن عجز فيه سقط، وإن أطلق توقع المكنة لو عجز، ولا تجزئ عن حجة الإسلام، وبالعكس.
ولو نذره ماشيا وجب، فإن ركب متمكنا أعاد، وعاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق، ومع التقييد يسقط.
ويشترط في النائب: كمال العقل، والإسلام، وأن لا يكون عليه حج واجب، وتعيين المنوب عنه قصدا.
ولا تصح عن المخالف - إلا أن يكون أبا للنائب - ولا نيابة المميز على رأي، ولا العبد بدون إذن المولى، ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر.
وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة.
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب، وإلا استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا، وكذا لو صد قبل الإحرام.
ويجب أن يأتي بالمشترط، إلا في الطريق، والعدول إلى التمتع مع قصد