أوسطه وفي آخره.
مسألة [326]: لو رأت المستحاضة دما يغمس القطنة فيما بين الصبح والهر أو فيما بين صلاة العصر والمغرب، هل يجب الغسل لأجل الصوم؟ يحتمل الوجوب.
مسألة [327]: لو رأت أول يوم من العادة دما وانقطع، ثم رأت الرابع في العادة مثلا وانقطع على رأس العادة، كان الأول استحاضة.
مسألة [328]: إذا نذر الغسل وعليه حدث أكبر، فإن قصد الرافع للحدث كفاه الغسل عن الأكبر، وإن قصد الصورة المطلقة كفاه غسل غير غسل الجنابة ، وإن أطلق فيقوى حمله على الحقيقي، أعني الرافع للحدث، ومنه يعلم أنه إذا نذر الطهارة ينبغي حمله على الوضوء والغسل الرافعين للحدث.
مسألة [329]: لو ظن الضرر فاغتسل أو صام، ولم يحصل الضرر هل يجزئه الغسل أو الصيام أم لا؟
مسألة [330]: هل يجزئ في الاستجمار الجهة الواحدة من الحجر الطويل بحيث يكون بقدر ثلاث جهات؟
مسألة [331]: قوله في الوضوء: وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا، كيف الضرب؟ أي يجعله على الوجه باعتماده على الماء؟ وقولكم: والارتماس في كثير الراكد واحتياطا، ما الوجه في الكراهية والاحتياط؟ لأن بعض الأصحاب منع لتوهم الانفعال، فلا شك في الكراهية، وقولكم: وجعل كل على حدته، هل