أم لا؟
الجواب: الأقوى دخول المسجد بعد أن يغسل الملاقي حسب، وإذا غسل بغير نية فهو كما لو لم يغسل، وكذا لو غسل بالسدر والكافور.
مسألة [300]: لو رأت المستحاضة ما يوجب الغسل بعد الفراع من الصبح مثلا، ثم رأت عند الظهر ما يوجب الوضوء، هل يجب عليها الوضوء أو الغسل أم لا؟.
الجواب: يجب عليها الغسل.
مسألة [301]: لو انقطع دم المستحاضة في أثناء الصلاة، لم يضر عند الشيخ في المبسوط، وهو حسن.
مسألة [302]: قال: لو قدمت المستحاضة الغسل على الفجر ثم كثر الدم، لا يجب عليها الإعادة للغسل، إلا أن يحصل يوم، قال السيد: نفل، قال: لا يجب عليها إعادة الغسل ولو أحدثت أو نامت.
مسألة [303]: في كفن الميت إذا أخذه السيل وكان صدقة، يكفن به ميت آخر، وكذا حجر القبر إذا خرب أو أخذه السيل يؤخذ لقبر آخر، وكذا لو فضل من حجارة القبر شيئا، جاز صرفه في قبر آخر، وإن لم يستأذن من لم يأت بها.
مسألة [304]: المتيمم يؤخر الصلاة إن كان يرجو زوال عذره، والأقرب إلحاق المستحاضة وصاحب السلس به، وإلا ففي أوله.
فإذا خلا آخر الوقت عن العذر وبقى من الوقت مقدار ركعة فصاعدا، ألزمه الوقت لقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد