كالدم، ولا فرق بين القبل والدبر والمتعدي وغيره، إلا أن يفحش التعدي، ولو ورد الماء على المحل بعد الحكم بطهارته كانت غسالته طاهرة.
الفصل الثاني: في الوضوء:
وواجباته سبعة: النية، وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويقرن بها أول جزء من أعلى الوجه، وهو منابت الشعر من مقدم الرأس ويغسل منه إلى محادر الذقن، وما دارت عليه الإبهام والوسطى واليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم اليسار كذلك من غير نكس فيهما وفي الوجه.
ويمسح مقدم الرأس ولو بإصبع بلا حائل، ويمسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما مفصل الساق ولو بإصبع بلا حائل ولا ماء جديد فيهما وفي الرأس، ولو جف ما على يديه أخذ من أجفانه ولحيته، وإن طالت عن الذقن، ولو أخذ ماءا جديدا ومسح به بطل.
ولو شك في الوضوء بعد يقين الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، أما لو شك في شئ من أفعاله وهو على حاله، فإنه يعيد على ما شك فيه وعلى ما بعده، ولو شك بعد انتقاله لم يلتفت.
ويحرم على المحدث مس كتابة القرآن لا الأحاديث، والدراهم المكتوب عليها اسمه تعالى، نعم لو كتب عليها قرآن حرم مسه.
والسلس والمبطون يتوضأن لكل صلاة واجبة كانت أو مندوبة، وللطواف وصلاته وضوءان.
وينقضه البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم المبطل للحاستين مطلقا لا السنة، ولو تخايل له شئ وشك في كونه حديث النفس أو مناما لم ينقض، ومزيل العقل بالسكر والصرع والجنون والإغماء، وقليل الاستحاضة، وموجبات الغسل.
ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بفرجه حالة التخلي.