بثلاثة مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط.
ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.
وقد تطهر الأرض والشمس والنار والاستحالة والانتقال والانقلاب والنقص ولا الغيبة في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا، ويجب العصر في غير الكثير، إلا في بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره، والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح مرتبا كالجنابة.
ويجزئ فيه نية واحدة لها، والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط، والثلاث بالتعفير أولى في ولوع الكلب، والسبع في الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها.
وعفي عما لا يرقأ من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة.