ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده.
وواجب الغسل اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجميع البدن إن كان مرتمسا مستدامة الحكم إلى آخره.
وصفته: أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز للمختار ضم الرفع والاجتزاء به.
الثاني: غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين، وتخليل الشعر المانع.
الثالث: غسل الجانب الأيمن.
الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء، والأولى غسلهما مع الجانبين.
الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه.
السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه.
السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.
الثامن: الترتيب كما ذكر ولا يجب المتابعة.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.
العاشر: إباحته.
الحادي عشر: إجزاؤه كغسل الوضوء.
الثاني عشر: إباحة المكان، فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء.
وواجب التيمم اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله