للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلاب وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه، وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق، وللدم ولحم الخنزير في رواية زرارة ولغاية الدم عند المرتضى، والمبدأ دلو، وعشر ليابس العذرة وقليل الدم، وتسع أو عشرة للشاة عند الصدوق، وسبع لموت الطير واغتسال الجنب والفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ولخروج الكلب حيا وبول الصبي غير الرضيع، وخمس لذرق الدجاج وخصه جماعة بالجلال، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين وروي خمس، وللحية ولا شاهد به وللوزغة والعقرب، وقيل: يستحب لهما، ودلو لبول الرضيع وللعصفور.
ولو تغيرت البئر نزحت، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر، وقيل: بالتراوح مع الأغلبية كما في كل موضع يجب نزحها، فيتراوح أربعة رجال مثنى يوما إلى الليل وإن قصر النهار، ولا يجزئ الليل ولا الملفق منه ومن النهار، ولا النساء على الأقرب ولا الخناثى، ويجزئ ما فوق الأربعة من الرجال.
ولو اتصلت بالجاري طهرت، وكذا بالكثير مع الامتزاج، أما لو تسنما عليها من علو فالأولى عدم التطهير لعدم الاتحاد في المسمى.
ولا يطهر بإجرائها ولا بزوال تغيرها من نفسها ولا بتصفيق الرياح ولا بالعلاج بأجسام طاهرة، وكذا حكم باقي المياه النجسة.
ويلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرا طهارتها بذلك كله، ولا يعتبر في المزيل للتغير دلو، حيث لا مقدر، وفي المعدود نظر أقربه اعتبارها، وقيل: تجزئ آلة تسع العدد والدلو هي المعتادة، وقيل: هجرية ثلاثون رطلا، وقيل: أربعون.
ولو تضاعف المنجس تضاعف النزح، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدر، ويعفى عن المتساقط من الدلو وعن جوانبها وهماتها.
ولو غارت ثم عادت، فلا نزح وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشى.