الباقي كرا طهر بتموجه وإلا نجس، ولا فرق بين مياه الحياض والآنية وغيرها على الأصح.
فرع: لو شك في استناد التغير إلى النجاسة فالأصل الطهارة، ولو جمد الماء ألحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقي، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها، ولو اتصل الموضع بالكثير، فإن زال العين وتخلل طهر، ولو جمد الماء النجس فطهره باختلاط الكثير به إذا صار مائعا، ولو قدر تخلله أمكن الطهارة.
وثالثها: الجاري نابعا ولا ينجس إلا بالتغير، ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه وتحته، إلا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكر ويستوعب التغير عمود الماء فينجس المتغير وما تحته، وطهره بتدافعه حتى يزول التغيير، ولا يشترط فيه الكرية على الأصح، نعم يشترط دوام النبع.
ولو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير، ومنه ماء الحمام، ولو انتزع الحمام من النابع فبحكمه.
وماء الغيث نازلا كالنابع، وليس للجارية حكم بانفرادها مع التواصل، ولو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس، ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف.
ورابعها: ماء البئر، والأشهر نجاسته بالملاقاة، وطهره بنزح جميعه للمسكر والفقاع والمني وأحد الدماء الثلاثة وموت الثور والبعير، ولنجاسة لا نص فيها على الأحوط في غير المنصوص، وقيل: أربعون، وروي: ثلاثون، ولعرق الجنب حراما، وعرق الإبل الجلالة، والفيل عند المفيد وابن البراج، والروث وبول غير المأكول عند أبي الصلاح، وقيل في غير المنصوص أربعون وروي: ثلاثون وإن كانت مبخرة، وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة، وسبعين دلوا للإنسان، وخمسين للعذرة الرطبة وإن كانت مبخرة أو الذائبة والدم الكثير، وأربعين