متروكة، ويسحق الكافور باليد ندبا ويكره بغيرها.
ويستحب الذريرة للمحل على الأكفان وروي على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل، ولا يجوز تطييبه بغيرهما.
ويستحب حبرة يمنية عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير، فإن لم توجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد، ولو تعذرت اليمنية كفى غيرها.
وخرقة لشد الفخذين تسمى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا، ويشد اللف، وإن خشي حدوث أمر حشي دبره، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل ينشر وسطها على رأسه ويحنك بها ويجعل طرفيها على صدره، وروي على وجهه وظهره لا كعمة الأعرابي بغير حنك، وخمار للمرأة، وخرقة لشد ثدييها إلى ظهرها، ونمط وهو ثوب فيه خطط وليس الحبرة خلافا لابن إدريس.
واختلفت الرواية في كون العمامة من الكفن، والجمع أنها من الكفن الندب لا الفرض، واستحب علي بن بابويه نمطا للرجل فوق الحبرة، فاللفائف عنده للرجل والمرأة ثلاث، وهو قول ابن البراج وسلار والتقي وابن زهرة ورواه الجعفي، ومنع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة وخمس في الرجل غير العمامة والقناع.
ويستحب القطن الأبيض والمغالاة فيه وأن يخاط بخيوطه، ويكره الكتان والممتزج بالحرير والأسود، وبل الخيوط بالريق، وخياطة القميص المبتدأ للكفن وجعل أكمام له، وقطع الكفن بالحديد، ومنع ابن البراج من الذهب وابن الجنيد من الوبر.
ويستحب جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب، بطول عظم الذراع وروي شبر والحسن أربع أصابع فصاعدا، ويجوز أن تكون مشقوقة يلصق إحديهما بجلده الأيمن من ترقوته والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار، وقال ابنا بابويه: اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار،