نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولو تعذر المحرم جاز للأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين، وقيل: يؤمم، وفي النهاية: يدفن بغير غسل ولا تيمم، وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفيها، فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء.
فرع:
لو وجد صدرا أو ميتا في دار الإسلام مجهول النسب خال عن مميز الذكورة والأنوثة فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه، فيتولاه الرجال أو النساء، ويشترط الإسلام إلا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة، ومنعه في المعتبر لضعف الرواية وتعذر النية.
والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء، وأم الولد كالزوجة ولا يقع من المميز على الأقرب، ومنع الجعفي عن مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر، وإنما يجب تغسيل المسلم ومن بحكمه ولو سقطا تم له أربعة أشهر، والصدر كالميت وكذا القلب.
وتغسل القطعة بعظم ولا يصلى عليها، والخالية تلف في خرقة وتدفن بغير غسل، وفي المعتبر: لو أبين قطعة بعظم من الحي لم تغسل ودفنت والأقرب الغسل.
ولا يغسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام ولا يكفن، وكذا في الجهاد السائغ على الأقرب، ولو كان جنبا فكغيره خلافا للمرتضى، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والمقتول بحديد وغيره حتى من قتله سلاحه، وينزع عنه الخفان والفرو وإن أصيبا بدم.
ولا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن، وكذا الناصب