وقال الجعفي: إحديهما تحت إبطه الأيمن والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، ورواه يونس، وكل جائز، ولو اتقى ففي القبر، ولو نسيتا فعليه، وتوضعان مع كل ميت حتى الأصاغر.
ويكتب عليهما وعلى القميص والإزار والحبرة واللفافة والعمامة بتربة الحسين اسمه وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وزاد الشيخ:
وأسماء الأئمة، ومع عدم التربة بالطين والماء، ومع عدمه بالإصبع، ويكره بالسواد وغيره من الأصابع.
وكيفية التكفين أن يغتسل الغاسل قبله أو يتوضأ رافعا للحدث بهما أو يغسل يديه إلى المنكبين، ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا لفحوى أمر الغاسل بها، ثم يجفف بثوب طاهر وتفرش الحبرة ويضع الإزار فوقها ثم القميص، وعلى كل حنوط، ثم يحنط الميت ويشد الخامسة وعليها قطن وحنوط، وليكثر القطن في قبل المرأة إلى نصف من ثم يؤزره ثم ينقله إلى الأكفان أو ينقلها إليه ثم يطوي جانب اللفائف الأيسر على جانبه الأيمن وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر ويعقد أطرافها مما يلي الرأس والرجلين، وإن شق حاشية إحديهما وعقد بها جاز.
ويستحب الذكر واستقبال القبلة كما كان في حال غسله، وإن احتاج إلى خياطة أو شداد جاز، ولو خرج منه نجاسة غسلت عن البدن مطلقا وعن الكفن ما لم يوضع في القبر فيقرض، ولو كفنه في قميصه نزع أزراره لا أكمامه.
ويجوز تقبيله بعد غسله وقبله، ولا يمنع أهله من رؤيته بعد تكفينه.
والكفن الواجب مقدم على الدين من أصل التركة، ولو أوصى بالندب فمن الثلث إلا مع الإجازة، وكفن الزوجة الدائمة على الزوج وإن كانت ملية وكذا مؤونة التجهيز والحنوط، ولو أعسر فمن تركتها، ولو وجد الكفن بعد اليأس من الميت فميراث، ولو كان من بيت المال أو من الزكاة أو من متبرع عاد إلى أصله، ويستحب إعداد الكفن في الحياة.