عزوبها إلا مع نية المنافي أو اللازم ولو أمكن استحضارها فعلا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب.
والخالي من موجب الوضوء ينوي الندب، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الأقوى، ولو نوى لكل عضو نية تامة بطل، وأولى منه لو نوى رفع الحدث عنه لا غير، ولو غسل اللمعة بقصد الندب جهلا بها فوجهان وفي التجديد أبعد وفي الغسلة الثانية أشد منه بعدا وأبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة، وطهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب، ولو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدرا لطهارة وركعة وإلا فلا.
وغسل الوجه وهو ركن وكذا غسل باقي الأعضاء، وهو من القصاص إلى المحادر طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي، وليس الصدع والعارض والعذران منه وإن غسلهما كان أحوط، والعذار ما حاذى الأذن من الصدع والعارض، والعارضان من الوجه قطعا وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين.
ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين، ولا غسل مسترسل اللحية، وتجب البدأة من الأعلى على الأصح وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف احتياطا والمشهور عدم الوجوب، نعم يستحب وإن كثف، كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية، وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ولا يبطل، ويجزئ في الغسل مسماه ولو كالدهن مع الجريان، ولا يجب الدلك فلو غمس العضو أجزأ.
ثم غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى أطراف الأصابع، ولو نكس بطل في الأصح، ويجب تخليل شعور اليدين وإن كثف وغسله أيضا وغسل الظفر وإن طال، والسلعة تحت المرفق واليد الزائدة كذلك، ولو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه وإلا الأصلية، والأقطع يغسل ما بقي ولو استوعب