المقطوع وآلة البهيمة نظر، ويجب على الكافر ولا يجبه الإسلام.
ويتعلق بالجنابة حرمة الصلاة والطواف ومس خط المصحف وما عليه اسم الله أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وقراءة العزائم وأبعاضها، ولو اشتركت الآية ونواها حرمت، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجدين ووضع شئ فيها، ويجوز الأخذ منها.
ويكره قراءة ما زاد على سبع، ولم يجوز الزيادة ابن البراج، وعن سلار تحريم القراءة مطلقا، ومس المصحف وحمله ويجوز مس الكتب المنسوخة وما نسخ تلاوته، والأكل والشرب والنوم ما لم يتوضأ، ويكفي في الأكل والشرب المضمضة والاستنشاق، والخضاب والادهان.
وكيفية الغسل مقارنة النية كما سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة الحكم والبدأة بغسل الرأس والعنق ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، وتخليل ما يمنع وصول الماء، والترتيب كما قلناه إلا في المرتمس، وألحق به المطر والمجرى وليس بذاك.
ولا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته وإن كثف والمباشرة، وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم بالاجتهاد، فلو وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت، ولو كان بعد البول خاصة توضأ، ولو كان بعد الاجتهاد لتعذر البول فلا شئ، ولو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لا قبله.
ويستحب غسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء والدعاء والولاء والغسل بصاع، ويكره الاستعانة، ولو وجد لمعة غسلها وما بعدها، ولو كان مرتمسا أعاد، ولو أحدث في أثنائه أعاد على الأقوى، وفي وجوب ثمن الماء على الزوج نظر نعم يجب عليه تمكينها منه، ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثم أفاض عليه الماء للغسل، ولا تجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصح، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف.