فالواجب بالأصل لنفسه هو: غسل الجنابة، وينوي به الوجوب في كل الأوقات سواء وجب عليه ما هو مشروط بالطهارة أو لا، فيقول: أغتسل لرفع حدث الجنابة أو لرفع الحدث مطلقا أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. و يجزئ هذا الغسل عن واجب الوضوء، وسننه بأصل الشرع لا بالعارض. و يجزئ أيضا عن سائر الأغسال الواجبة، ولا يجزئ غيره عنه وإن انضم إلى ذلك الغير الوضوء.
والواجب بالأصل لغيره: غسل الحيض والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت النجس من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، أو القطعة ذات العظم منه، ولو كان الميت من غير الناس أو كانت القطعة خالية من عظم غسل يده خاصة، وحكم السقط لأربعة كالقطعة ذات العظم ولدونها كالخالية من العظم، وهذه الأغسال يجب ضم الوضوء إليها.
ونيته: أغتسل لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
والمستحاضة تنوي الاستباحة خاصة، ولو نوى رفع حدثه المعين صح وإن بنى غيره لا إن نوى غيره إلا غلطا.
ونية الوضوء هنا كما تقدم، ويجب بالموت أيضا، ويكفي عن وجوب الوضوء لا استحبابه، فيقول: أغسل هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله، ولا يحتاج إلى تكرار النية في كل غسل.
ونية وضوئه: أوضئ هذا الميت لندبه قربة إلى الله.
ونية تكفينه: أكفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله.
ونية دفنه: أدفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله.
ونية تلحيده: ألحد هذا الميت لندبه قربة إلى الله.
وكذا ينوي باقي مستحباته كالتكفين الزائد عن الواجب، ووضع اللحد و التربة معه، وحل عقد الأكفان، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف وغير ذلك.
ونية غسل من وجب عليه القتل بقصاص: أغتسل غسل الأموات لوجوبه