قربة إلى الله. ونية تحنطه: أتحنط لوجوبه قربة إلى الله.
والواجب بسبب ما وجب بالنذر والعهد واليمين، فيقول: أغتسل غسل النذر أو غيره لوجوبه قربة إلى الله. ولو نذر الغسل الواجب كفت نيته عن نية النذر، ولو نذر أحد الأغسال المندوبة نواه وجوبا كما لو نذر غسل الجمعة فيقول: أغتسل غسل الجمعة لوجوبه قربة إلى الله.
والندب ثمانية وعشرون غسلا: إما للزمان أو للفعل، وما للمكان داخل في الفعل بوجه.
فما للزمان ستة عشر:
غسل الجمعة، ووقته من طلوع الفجر الثاني لأنه ابتداء اليوم شرعا كالصوم والعدة وأجل الدين لقوله تعالى: " وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون " إلى الزوال، وكلما قرب منه كان أفضل. ونيته: أغتسل غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله. وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس، فيقول: أقدم غسل الجمعة لندبه قربة لله. وكلما قرب من الجمعة كان أفضل، ويقضي لو فات بعد الزوال إن تمكن وإلا السبت، فيقول: أقضي غسل الجمعة لندبه قربة لله، وتقديمه أفضل من قضائه.
وستة أغسال في شهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة النصف، وسبع عشرة وهي ليلة الفرقان، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.
وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة النصف من رجب وهي ليلة الاستفتاح، ويوم السابع والعشرين منه وهو مبعث النبي صلى الله عليه وآله، وليلة النصف من شعبان وفيها ولد القائم عليه السلام، ويوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرين منه، ونيروز الفرس.
وما للفعل اثنا عشر: غسل الإحرام، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام،